responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 19


فوق الجبال ؛ بأن كان الماء مترشّحاً على مكان من فوقها ، ثمّ يصير مجتمعاً في ذلك المكان الأسفل ، ثمّ يجري على وجه الأرض ، لا يكون ماءً جارياً قطعاً .
حكم الشكّ في صدق عنوان الماء الجاري ثمّ إنّه لو شككنا في شيء من المياه أنّه يصدق عليه عنوان الماء الجاري أم لا ، ؟ فقد يكون منشأ الشكّ اشتباه مفهوم الجاري وإجماله ، وقد يكون اشتباه الأُمور الخارجيّة .
فعلى الأوّل - الذي يكون من موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر ؛ لأنّ المفروض أنّ الماء النابع السائل على وجه الأرض ، يصدق عليه الجاري قطعاً ، وإنّما الشكّ في كون مفهومه أوسع من هذا المقدار ، فالترديد لا محالة بين الأقلّ والأكثر لا بدّ من الرجوع إلى أحد العمومين الآتيين :
أحدهما : ما ورد عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) من أنّه قال خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه [1] .
ثانيهما : الأخبار الكثيرة الواردة عن العترة الطاهرة - صلوات الله عليهم أجمعين في حكم الماء القليل [2] التي سيجيء نقلها .
وتوضيحه : أنّه إن قلنا بانصراف عنوان الماء القليل عن الماء الجاري ، فالواجب الرجوع - فيما يشكّ في كونه جارياً إلى العموم المروي عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) المشهور بين الفريقين ، والحكم بكونه طاهراً مع الملاقاة للنجس



[1] المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 .

19

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست