أن يكون الماء المضاف من أقسام الماء ومصاديقه وأفراده دونها . وممّا ذكرنا ظهر تعريف الماء المضاف ، وأنّه عبارة عن المائع الذي يكون المعرّف له الماء مع إضافته إلى شيء مضاف ؛ بمعنى أنّه لا يكون له اسم آخر . ثمّ لا يخفى أنّ البحث في هذا المقام لا يختصّ بخصوص الماء المضاف ، بل يجري في جميع المائعات الخارجة عن صدق اسم الماء عليها ؛ وذلك لاتّحاد الملاك والمناط . في تأسيس الأصل ثمّ إنّه لو شكّ في ماء أنّه مطلق أو مضاف ، فإن كانت حالته السابقة الإطلاق يحكم ببقائه لاستصحابه ، كما أنّه لو كانت الحالة السابقة الإضافة فمقتضى الاستصحاب بقاؤها ، نظير القلَّة والكثرة المستصحبتين فيما لو شُكّ في بقائهما ، فيجري استصحاب الكُرّيّة في الماء الكُرّ ، الذي أُخذ منه مقدار قليل لا يضرّ ببقاء الموضوع بنظر العرف ، الذي هو المرجع في تعيين موضوع الاستصحاب ، ويجري استصحاب القلَّة في الماء القليل الذي زيد عليه مقدار كذلك ؛ وإن بلغ ذلك المقدار الذي يجري فيه استصحاب الكُرّيّة في الفرض الأوّل . ومن هنا ربما يتولَّد علم إجمالي ، كما أنّه ربما يتولَّد من العلم الإجمالي علم تفصيليّ ، كما إذا خرج المكلَّف من بلده بقصد السفر ، وبلغ إلى حدّ يشكّ في كونه حدّ الترخّص ، فإنّ تكليفه - حينئذٍ الإتمام ؛ لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى حدّ الترخّص ، فصلَّى صلاة الظهر كذلك ، ثمّ سافر ورجع في نفس اليوم إلى ذلك المكان المشكوك كونه حدّ الترخّص ، فإنّ استصحاب وجوب القصر