responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 170


الشكّ باليقين ؛ بمعنى عدم تخلَّل يقين آخر بينهما ، فإذا علم بعدالة زيد عند طلوع الشمس ، ثمّ علم بارتفاعها عند الزوال ، ثمّ شكّ فيها عند الغروب ، فلا يجري استصحاب العدالة ؛ لأنّه قد تخلَّل بين اليقين بثبوتها والشكّ فيها يقين آخر بارتفاعها عند الزوال ، فالمورد يجري فيه استصحاب العدم فقط . وهذا ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف . نعم قد وقع الخلط والاشتباه في بعض المصاديق :
حول كلام المحقّق الخراساني منها : ما يظهر من المحقّق الخراساني ( قدّس سرّه ) في " الكفاية " في مجهولي التاريخ فيما لو كان الأثر مترتّباً على عدم كلّ واحد منهما في زمان الآخر ؛ من قوله بعدم جريان الاستصحاب ؛ لعدم إحراز اتّصال زمان شكَّه ، وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه ؛ لاحتمال انفصاله عنه باتّصال حدوثه .
ومحصّل ما أفاده في وجهه : أنّ هنا ثلاث ساعات : الأُولى هي الَّتي يقطع فيها بعدم حدوث واحد منهما ، والساعة الثانية قَطَع بحدوث أحدهما بلا تعيين فيها ، والساعة الثالثة قَطَع فيها بحدوث الآخر كذلك .
واستصحاب عدم الكُرّيّة - في المثال المعروف إلى زمان الملاقاة ، في الساعة الأخيرة ، وكذا عدم الملاقاة إلى زمان الكُرّيّة غير جارٍ ؛ لأنّه لا يكون زمان الشكّ في حدوث كلٍّ منهما مجموع الساعتين . نعم يكون كذلك بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان ، والمفروض أنّه بلحاظ إضافته إلى الآخر ، وأنّه حدث في زمان حدوثه أو قبله ، ولا شبهة أنّ زمان شكَّه بهذا اللحاظ ، إنّما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه لا الساعتين ، وحينئذٍ فلا يعلم باتّصال زمان الشكّ باليقين [1] .



[1] كفاية الأُصول : 478 479 .

170

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست