responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 115


وقيل : ما بلغ ستّة وثلاثين شبراً [1] .
وعن قطب الراوندي : أنّه ما بلغ أبعاده إلى عشرة ونصف ، ولم يعتبر التكسير [2] .
الروايات الواردة في المقام والمهمّ في المقام نقل الروايات الواردة فيه ، وبيان مدلولها ، ووجه الجمع بينها ، فنقول :
منها : صحيحة إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الماء الذي لا ينجّسه شيء ، قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر وِسْعه - سعته [3] .
والمراد بالسعة هي كلّ واحد من الطول والعرض ، والدليل عليه - مضافاً إلى أنّ المفهوم منها عند العرف هو هذا المعنى ذكره في مقابل العمق فقط ، وكسره - بناءً عليه يبلغ إلى ستّ وثلاثين شبْراً ؛ لأنّ الذراع عبارة عن مقدار شبرين .
ومنها : المرسلة التي ذكرها الصدوق في " المجالس " ، قال : " رُوي أنّ الكُرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولًا في ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً [4] ، وكسره يبلغ سبعاً وعشرين شبراً " .
ومنها : المرسلة التي ذكرها الصدوق أيضاً في كتاب " المقنع " ، قال : " رُوي



[1] المعتبر 1 : 45 46 ، مدارك الأحكام 1 : 51 ، انظر جواهر الكلام 1 : 172 و 176 .
[2] انظر مختلف الشيعة 1 : 22 ، مفتاح الكرامة 1 : 71 / السطر 26 ، جواهر الكلام 1 : 173 .
[3] تهذيب الأحكام 1 : 41 / 114 ، وسائل الشيعة 1 : 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 1 .
[4] أمالي الصدوق : 514 ، وسائل الشيعة 1 : 165 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 2 .

115

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست