responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 102


فإذا شكّ في تحقّقه فالأصل عدمه [1] .
وأنت خبير : بأنّ مفاد مجموع الروايات الواردة في هذا الباب بنظر العرف ، هو تنجّس الماء القليل بالملاقاة واعتصام الماء الكثير ؛ من دون أن يكون واحد منهما مانعاً والآخر مقتضياً ، وحينئذٍ فمع الشكّ يجب الرجوع إلى قاعدة الطهارة .
مختار الشيخ في المقام ثمّ إنّ الشيخ ( قدّس سرّه ) بعد ما استظهر من الأدلَّة : أنّ الملاقاة مقتضية للانفعال والكُرّيّة مانعة عنه ، ذهب إلى أنّ اللازم الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشكّ في الكُرّيّة - كمّاً أو كيفاً أو في مصداق أنّه كُرّ أم لا ، كما إذا شكّ في كُرّيّة ماء مشكوك المقدار غير مسبوق بالكُرّيّة ؛ أمّا الأوّلان فلأنّ الشكّ فيهما في التخصيص ؛ لعموم ما دلّ على انفعال الماء ، خرج منه الكُرّ ، مثل قوله ( عليه السّلام ) - في الماء الذي يدخله الدجاجة الواطية للعذرة إنّه لا يجوز التوضّي منه إلَّا أن يكون كثيراً قدر كُرّ من الماء [2] وقوله ( عليه السّلام ) - فيما يشرب منه الكلب إلَّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه [3] وحينئذٍ فمع الشكّ في الكُرّيّة - من حيث الكمّ أو الكيف يكون الشكّ في تخصيص زائد ، ويجب معه الرجوع إلى العامّ [4] .



[1] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 159 و 184 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 122 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 419 / 1326 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 4 .
[3] تهذيب الأحكام 1 : 226 / 650 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 3 .
[4] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 160 .

102

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست