responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 101


الكُرّيّة في مادّته ، وقد عرفت أنّه لا مجال لإلغاء الخصوصيّة [1] ، وعلى تقديره فالمتمسّك ممّن يعتبر الكُرّيّة في مادّة الحمّام .
هذا كلَّه حكم معلوم الكُرّيّة .
حكم الشكّ في الكُرّيّة وأمّا لو شكّ في مورد أنّه كُرّ ، فهل القاعدة تقتضي انفعاله وترتيب آثار الماء القليل عليه ، أو طهارته وعدم الانفعال بمجرّد الملاقاة وإن لم يترتّب عليه سائر آثار الكُرّ من تطهير الماء القليل المتنجّس به وغيره ؟ وجهان بل قولان .
قد يقال في وجه القول الثاني :
إنّ المستفاد من قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه [2] أنّ مقتضى الطبع الأوّلي للماء هي الطاهريّة والمطهّريّة ، فما يدلّ على تخصيص الحكم بما إذا كان الماء قليلًا ، فهو راجع إلى كون القلَّة مانعة ، ومع الشكّ يبنى على عدمه [3] .
كما أنّه قد يقال في وجه القول الأوّل :
إنّ المستفاد من قوله ( عليه السّلام ) الماء إذا بلغ قدر كُرّ لم ينجّسه شيء [4] أنّ طبيعة الماء تقتضي النجاسة بعد الملاقاة ، والبلوغ إلى ذلك المقدار مانع عنه ،



[1] تقدّم في الصفحة 55 .
[2] المعتبر 1 : 41 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .
[3] انظر مستمسك العروة الوثقى 1 : 164 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، ذيل الحديث 1 و 2 .

101

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست