responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


< فهرس الموضوعات > فصل في النجاسات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نجاسة البول والغائط . . .
< / فهرس الموضوعات > قال في العروة الوثقى : « النجاسات اثني عشرة : الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الَّذي لا يؤكل لحمه ، إنسانا أو غيره برّيّا أو بحريّا ، صغيرا أو كبيرا ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، نعم في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضا الاجتناب ، خصوصا الخفّاش ، وخصوصا بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّا كالسباع ونحوها ، أو عارضيّا كالجلَّال وموطوء الإنسان ، والغنم الَّذي شرب لبن خنزيرة ، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرّم ونحوه » .
أمّا التقييد في نجاستهما من غير المأكول بكونه ذا نفس سائلة فلم يرد في خبر من الأخبار ، ومثل الحيّة والأفعى والسمك الحرام اللحم ممّا ليس له نفس سائلة داخل في عموم ما لا يؤكل لحمه وليس منصرفا إلى غيرها ، ولهذا نقول بكون استصحاب أجزائها في الصلاة مبطلا مع كون الإبطال مخصوصا بأجزاء غير مأكول اللحم .
نعم مثل البق والبراغيث ممّا ليس له لحم خارج عن مقسم المأكول لحمه وغير المأكول لحمه ، فنرجع في طهارة فضلته إلى الأصل ، وأمّا مثل الحيّة فيشمله العمومات الدالَّة على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه وخرئه مع عدم وجود مخصّص صريح بل ولا ظاهر لها ، وما وقع من المحقّق في وجه طهارته من طهارة ميّته ومنيّه ولعابه فاشتبهت فضلاته عصارة النبات يكون من العجائب صدور مثل هذا القياس من علماء الشيعة ، وبالجملة فالعمدة هو الإجماع لو تمّ وإلَّا فالعموم محكَّم .

331

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست