responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 495


يفهم من كلام الإمام - عليه السّلام - أنّ مجرّد كونه لا تعيش خارج الماء وكون معيشته وحياته منوطة بالماء وكون عدم وصول الماء إليه مميتا له يكون كافيا في الحكم بعدم البأس وإن صدق عليه اسم الكلب ، ثمّ من عموم هذا التعليل يستفاد الحكم في البحري من الخنزير أيضا .
« ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولَّد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولَّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولَّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزى كلب على شاة ، أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولَّد منهما اسم الشاة ، فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب » .
مجمل الكلام في المتولَّد من كلب وخنزير ، أنّه لا إشكال في ما لو صدق عليه اسم أحدهما ، وأمّا لو لم يصدق عليه اسم أحدهما وصدق عليه اسم غيرهما من الحيوانات الآخر كما لو كان عجلا مثلا ، وإن كان فرضا غير واقع ظاهرا ، أو لم يصدق عليه اسم غيرهما أيضا ، فالكلام في هاتين الصورتين على حسب القاعدة أنّه لا مانع في الأولى من التمسّك بدليل حلية هذا الطاهر وطهارته ، ولو فرض الانصراف الحقيقي فأصالة الطهارة وأصالة الحلّ كافيتان .
وأمّا الصورة الثانية ، فالكلام فيها أنّه وإن قيل بطهارة المتولَّد وحرمته بمقتضى الأصل فيهما ، لكن قد تقرّر في محلَّه عدم تماميّة ذلك وأنّ الأصل في غير الكلب والخنزير هو قبول التذكية ، فلا مانع أيضا من إجراء أصالة الطهارة

495

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست