responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 242


الوضوء والغسل الآخرين إنّما هو في مجرد أنّ غيرهما يرفع الحدث وهذان لا يرفعانه لأجل مانع ، وليس بينهما تفاوت في غير ذلك ، بل ولو قلنا بأنّ لفظ الوضوء والغسل مستعمل فيهما مجازا ، والمقصود في هذه الموارد صورة الوضوء لا حقيقته ، فيلزم أيضا الاتحاد في الأجزاء والشرائط ، فإنّ الصورة الوضوئية لا تتحقق إلَّا باجتماع الجميع .
الثاني : الاستنجاء ، سواء كان لغة أعم من البولي ومن الغائطي ، أم كان مختصا بالثاني لا يفرق الحال في شمول الحكم بالطهارة على القول بها لكليهما ، وذلك أنّه على تقدير الاختصاص بالثاني لو كان الطهارة أيضا مخصوصة به فعند قول السائل : « فوقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به » لزم الاستفصال من الإمام - عليه السّلام - ، بأن يستفصل من السائل بأنّ غسالة البول انصبت أيضا في هذا المحل الذي وقع الثوب فيه ، أو أنّها انصبت في مكان آخر وماء الاستنجاء في مكان آخر ؟
والحاصل : لو اختلط الماءان فالحكم النجاسة ، ولو افترقا ولم يجتمعا في المكان فغسالة الاستنجاء طاهرة ، فحيث حكم بالطهارة وعدم البأس بدون هذا الاستفصال كان دليلا على عموم الحكم لكلا الغسالتين ، وتخصيص الحكم بصورة انفراد كل من الغسالتين في مكان تخصيص بفرد نادر ، إذ الغالب اجتماع غسل الموضعين واجتماع غسالتهما في مكان واحد .
الثالث : قد اشترط في طهارة ماء الاستنجاء على القول بها أمور :
منها : عدم التعدي الفاحش ، نعم لا يضر التعدّي قليلا إلى أطراف الموضع الحاصل في الغالب بحيث لا يضر بصدق الاستنجاء ، وأمّا الفاحش فمضر

242

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست