( * 1 ) وهي صحيحة داود بن فرقد المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) نفس المصدر والباب المذكور ( * 3 ) المختلف ص 3 . ذكر بعض علماء الشيعة : إنه كان بالمدينة رجل يدخل إلى أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف ، كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجله إذا أصابه فأبصره يوما أبو جعفر ( ع ) فقال : إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا .