ولكن الأقوى جواز ( 1 ) الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
( * 1 ) صحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه ونظيرها صحيحته الأخرى . المروية في الباب 7 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 61 من النجاسات و 34 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 49 من النجاسات و 34 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .