( * 1 ) كموثقة عمار المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) ففي أحدهما : ليس على من مسه إلا غسل اليد . وفي الآخر : إذا مسه على ( في ) هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده . المرويان عن احتجاج الطبرسي في الباب 3 من أبواب غسل المس من الوسائل . ( * 3 ) كصحيحة الحلبي المتقدمة في ص 547 .