responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 516



( * 1 ) كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت . وغيرها من الأخبار المروية في الباب 24 من أبواب الصيد من الوسائل . ( * 2 ) كما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن عبد الله ( ع ) بن يحيى الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن في كتاب علي ( ع ) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به وغيرها من الأخبار المروية في الباب 30 من أبواب الذبائح من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 24 من أبواب الصيد من الوسائل .

516

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست