( * 1 ) كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت . وغيرها من الأخبار المروية في الباب 24 من أبواب الصيد من الوسائل . ( * 2 ) كما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن عبد الله ( ع ) بن يحيى الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : إن في كتاب علي ( ع ) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به وغيرها من الأخبار المروية في الباب 30 من أبواب الذبائح من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 24 من أبواب الصيد من الوسائل .