( * 1 ) كصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء . الحديث ، وما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم . الحديث المرويتان في الباب 16 من أبواب الصيد من الوسائل ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال ، سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه قال ، لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه . المروية في الباب 33 من أبواب الصيد من الوسائل . ( * 2 ) الأنعام 6 : 145 .