( * 1 ) مسند أحمد ج 1 ص 322 عن خالد عن بركة أبي الوليد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه . ( * 1 ) كما قدمنا نقله في تعليقة ص 472 . ( * 2 ) كما قدمنا نقله عن سنن البيهقي وعن سنن أبي داود سليمان ابن أشعت السجستاني . ( * 3 ) قال عند نقل استدلالهم على بطلان بيع ذرق الحمام وسرجين البهائم المأكولة وغيرها وحرمت ثمنه ما هذا نصه : واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن الله تعالى إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه وهو حديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح وهو عام إلا ما خرج بدليل كالحمار . راجع ص 220 - 221 . ( * 4 ) كما قدمنا نقله في ص 472 .