( * 1 ) في موثقة عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به ونظيرهما روايته الأخرى . المرويتان في الباب 48 من أبواب النجاسات من الوسائل .