( * 1 ) المروية في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد . المروية في الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء . المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل وصحيحة موسى بن القاسم عن علي بن محمد ( ع ) في حديث قال : سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها يطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس . المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في موارد خاصة .