وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين ، وطهارة الآخر فتوضأ ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه ، لقاعدة الفراغ ( 1 ) . نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
( * 1 ) المروية في الباب 42 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 27 من أبواب الخلل في الصلاة من الوسائل