responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 430


وهل يجب إرقاتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ( 1 ) وإن الأقوى العدم .
( مسألة 8 ) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ، ولم . يعلم أنه أيهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ( 2 ) وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين ، وأريق أحدهما ، فإنه يجب ( 3 ) الاجتناب عن الباقي . والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية ، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .

430

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست