وهل يجب إرقاتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ( 1 ) وإن الأقوى العدم . ( مسألة 8 ) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ، ولم . يعلم أنه أيهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ( 2 ) وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين ، وأريق أحدهما ، فإنه يجب ( 3 ) الاجتناب عن الباقي . والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية ، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأول ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب .