( * 1 ) كما في صحيحتي محمد عن أحدهما ( ع ) وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) لاشتمالهما على الأمر بالغسل مرتين . وهو مطلق وهما مرويتان في الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل وأيضا ورد ذلك في موثقة عمار المتقدمة فراجع .