( مسألة 4 ) إذا علم إجمالا أن الماء إما نجس أو مضاف ، يجوز شربه ( 1 ) ولكن لا يجوز ( 2 ) التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ( 3 ) . وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضؤ به ( 4 ) والقول ( 5 ) بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا .