responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 405


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو اشتبه مضاف في محصور < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 2 ) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل ( 1 ) إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين ، إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة .
< فهرس الموضوعات > ما هو المعيار في الشبهة غير المحصورة < / فهرس الموضوعات > والمعيار : أن يزداد على عدد المضاف المعلوم بواحد . وإن اشتبه في غير المحصور جاز ( 2 ) استعمال كل منها ، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف ، والمعيار : أن لا يعد العلم الاجمالي علما ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ، ولكن الاحتياط أولى .

405

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست