( مسألة 4 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثم أعرض ، ثم عاد لا بأس ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه ( 1 ) . ( مسألة 5 ) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد ( 2 ) . ( مسألة 6 ) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ، فمع الاعتياد ( 3 ) كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات ، في وجوب الاحتياط من غسالته .