( * 1 ) عمار بن موسى الساباطي ، أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا ، أو أغتسل منه . أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة متسلخة ، فقال : إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء . المروية في الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .