( * 1 ) ففي صحيحة الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء ، فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) . وفي موثقة سماعة ( فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع وما وصفت لك فلا بأس ونظيرهما صحيحة شهاب بن عبد ربه وغيرهما من الأخبار المروية في الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل .