( * 1 ) ورد ذلك في عدة روايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة . قال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك . ومنها صحيحة زرارة قال : قلت كيف يغتسل الجنب ؟ فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف . ومنها غير ذلك من الأخبار المروية في الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( * 2 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ . وصحيحة صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ، ويتوضأ منها ، قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة فقال : توضأ منه . وغير ذلك من الأخبار المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .