ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى ( 1 ) . ( مسألة 7 ) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة ( 2 )
( * 1 ) ففي موثقة عمار : إن كان مسلما ورعا فلا بأس . وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا . المرويتين في الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .