responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 322



( * 1 ) وهو رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال أبو عبد الله ( ع ) أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ! ثم قال أبو عبد الله ( ع ) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق . المروية في باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( * 2 ) ففي صحيحة معاوية بن وهب : ( والزيت يستصبح به ) . وفي موثقته ( وبينه لمن اشتراه ليستصبح به ) . وفي بعض الروايات : ( فاسرج به ) وفي بعضها الآخر : ( فيبتاع للسراج ) . المرويات في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

322

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست