ولا يعتبر فيه الامتزاج ( 1 ) بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك .
( * 1 ) وقد قدمنا أن الماء المختلط بمايع آخر إذا كان بقدره يخرج في المرحلة الأولى عن الاطلاق فإذا زاد عليه تزول اضافته ويكون ماء متغيرا في المرحلة الثانية ومن المعلوم أن الصحيحة لا تشمل ماء المطر المختلط بالبول في المرحلة الأولى كما لا تشمله في المرحلة الثانية ما دام متغيرا ولكنها تشمله فيما إذا زال عنه تغيره واتصل بالمطر سواء امتزج بعد ذلك بالمطر أم لم يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج .