( مسألة 10 ) إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد ( 1 ) حكم بطهارته وإن كان الأحوط الاجتناب .
( * 1 ) كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) وهو مضمون عدة روايات مرويات في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .