( * 1 ) ففي ( الفقه على المذاهب الأربعة ) المجلد 1 ص 13 أن المالكية قالوا بطهارة جميع الأشياء المذكورة ( الشعر والوبر والصوف والريش ) من أي حيوان سواء أكان حيا أم ميتا مأكولا أم غير مأكول ولو كلبا أو خنزيرا وسواء أكانت متصلة أم منفصلة . وفي ص 16 أن المالكية ذهبوا إلى طهارة كل حي ولو كان كلبا أو خنزيرا ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه تبعا لنجاسة لحمه بعد موته . ( * 2 ) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .