responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 163



( * 1 ) ففي ( الفقه على المذاهب الأربعة ) المجلد 1 ص 13 أن المالكية قالوا بطهارة جميع الأشياء المذكورة ( الشعر والوبر والصوف والريش ) من أي حيوان سواء أكان حيا أم ميتا مأكولا أم غير مأكول ولو كلبا أو خنزيرا وسواء أكانت متصلة أم منفصلة . وفي ص 16 أن المالكية ذهبوا إلى طهارة كل حي ولو كان كلبا أو خنزيرا ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه تبعا لنجاسة لحمه بعد موته . ( * 2 ) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

163

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست