( * 1 ) وفي عمدة القاري ( شرح البخاري ، للعيني الحنفي ج 1 ص 822 باب استعمال فضل وضوء الناس ) اختلف الفقهاء فيه : فعن أبي حنيفة ثلاث روايات ( الأولى ) : ما رواه عنه أبو يوسف أنه نجس مخفف ( الثانية ) رواية الحسن ابن زياد عنه أنه نجس مغلظ ( الثالثة ) : رواية محمد بن الحسن عنه أنه طاهر غير طهور ، وهو اختيار المحققين من مشائخ ما وراء النهر ، وعليه الفتوى عندنا . وفي المجلد 1 من بدايع الصنايع للكاشاني الحنفي ص 68 إن أبا يوسف جعل نجاسة المستعمل في الوضوء والغسل خفيفة لعموم البلوى فيه لتعذر صيانة الثياب عنه . ولكونه محل الاجتهاد فأوجب ذلك خفة في حكمه والحسن جعل نجاسته غليظة لأنها نجاسة حكمية ، وأنها أغلظ من الحقيقة ألا ترى أنه عفي عن القليل من الحقيقة دون الحكمية كما إذا بقي على جسده لمعة يسيرة . وقال ابن حزم في المجلد 1 من المحلى ص 185 إن أبا حنيفة ذهب إلى عدم جواز الغسل والوضوء بالماء المستعمل في الوضوء والغسل وإن شربه مكروه ، وقال روي عنه - يعني أبا حنيفة - أنه طاهر والأظهر عنه أنه نجس وهو الذي روي عنه نصا وأنه لا ينجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلا أن يكون كثيرا فاحشا . ونقل عن أبي يوسف أنه فصل بين ما إذا كان المقدار الذي أصاب الثوب من الماء المستعمل شبرا في شبر فقد نجسه وما إذا كان أقل من ذلك فلم ينجسه ، ثم نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف كليهما أن الرجل الطاهر إذا توضأ في بئر فقد نجس ماءها كله فيجب نزحها ولا يجزيه ذلك الوضوء بلا فرق في ذلك بين أن يتوضأ للصلاة قبل ذلك وما إذا لم يتوضأ لها ، فإن اغتسل فيها أيضا أنجسها كلها سواء أكان جنبا قبل ذلك أم لم يكن ، وإنما اغتسل فيها من غير جنابة بل ولو اغتسل في سبعة آبار نجسها كلها . وعن أبي يوسف أنه ينجسها كلها ولو اغتسل في عشرين بئرا ، وفي ص 147 مشيرا إلى أبي حنيفة وأصحابه ما هذا نصه : ومن عجيب ما أوردنا عنهم قولهم في بعض أقوالهم أن ماء وضوء المسلم الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة . ولم . يتعرض في ( الفقه على المذاهب الأربعة ) لهذا القول بل عد الماء المستعمل من قسم الطاهر غير الطهور قولا واحدا . نعم ذهب جماعة إلى ذلك . ففي المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 18 الماء المنفصل عن أعضاء المتوضي والمغتسل في ظاهر المذهب طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا وفي ص 20 قال : جميع الأحداث سواء فيما ذكرنا . وفي كتاب الأم للشافعي ج 1 ص 25 إذا توضأ به رجل لا نجاسة على أعضائه لم يجزه لأنه ماء قد توضي به ، وكذا لو توضأ بماء قد اغتسل فيه رجل ، والماء أقل من قلتين لم يجزه . ثم قال : لو أصاب هذا الماء الذي توضأ به من غير نجاسة على البدن ثوب الذي توضأ به أو غيره أو صب على الأرض لم يغسل منه الثوب ، وصلى على الأرض لأنه ليس بنجس . وتابعه الغزالي في الوجيز ج 1 ص 3 قال : الماء المستعمل في الحدث طاهر غير طهور على القول الجديد . وفي المدونة لمالك ج 1 ص 4 قال : مالك لا يتوضأ بماء قد توضي به مرة ولا خير فيه ، فإذا لم يجد رجل إلا ماء قد توضي به مرة فأحب إلي أنه توضأ به إذا كان طاهرا ولا يتيمم ، وإذا أصاب الماء الذي توضي به مرة ثوب رجل فلا يفسد عليه ثوبه إذا كان الماء طاهرا . وقد نسب ذلك أيضا إلى مالك في بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج ص 25