responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 155



( * 1 ) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) كما في صحيحة ابن بزيع المروية في الباب 3 و 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 3 ) كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة آنفا . ( * 4 ) قد اعتمدنا في نقل الصحيحة مشتملة على كلمة ( من الكر ) والاستدلال بها على نجاسة الكر المتغير بأوصاف النجس على نقل صاحب الوسائل ( قده ) ولما راجعنا البحار ونفس بصائر الدرجات ظهر أن نسخ الكتاب مختلفة وفي بعضها ( من البئر ) وبذلك تصبح الرواية مجملة وتسقط عن الاعتبار والذي يسهل الخطب إن مدرك الحكم بنجاسة الكر المتغير غير منحصر بهذه الصحيحة وذلك لقيام الضرورة والتسالم القطعي حتى من الكاشاني ( قده ) على نجاسة الماء المتغير ولو كان كرا . مضافا إلى الأخبار المتقدمة التي استدللنا بها على ذلك في ص 75 - ص 78 فإن فيها غنى وكفاية في الحكم بنجاسة الماء المتغير . أضف إلى ذلك موثقة أبي بصير قال : سألته عن كر من ماء مررت به - وأنا في سفر - قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال : لا توضأ منه ولا تشرب ( الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل ) لأنها بعد ما قيدناها بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة على عدم نجاسة الكر بملاقاة النجس من غير تغير كالصريحة في إرادة تغير الكر ببول الانسان فيه وأما نهيه ( ع ) عن شربه أو التوضؤ منه إذا بال فيه بغل أو حمار فهو محمول على الكراهة أو التقية . ويؤيدها ما ورد في غير واحد من الأخبار من النهي عن التوضؤ أو الشرب من الغدير والنقيع فيما إذا تغيرا بوقوع الجيفة فيهما إذ النقيع ، والغدير في الصحاري يشملان - عادة - على أزيد من الكر بكثير ولا سيما على المختار من تحديده بسبعة وعشرين شبرا فليلاحظ .

155

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست