( * 1 ) لا يخفى أن المراد بغسل المتنجس به إنما هو القاؤه على الماء لا ايراد الماء على المتنجس ، وإلا فلا اشكال في كفايته في طهارة الثوب بعد ما حكمنا بطهارة الماء .