responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 129



( * 1 ) كما في موثقة عمار المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) كما في صحيحة حماد بن عثمان المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل ( * 3 ) منشأ الظهور ملاحظة الفروع التي تبتني بظاهر ها على التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، أو يحتمل فيها ذلك ، كما يجدها المتتبع في تضاعيف الكتاب ومنها مسألتنا هذه كما هو ظاهر . ( * 4 ) كما في مسألة 50 من مسائل النكاح فيما إذا شك في امرأة في أنها من المحارم أو من غيرها ، حيث قال : فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، بل لاستفادة شرطية الجواز أو المحرمية أو نحو ذلك .

129

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست