responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 94


( مسألة 11 ) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه ( 1 ) ، فلو حدث فيه لون أو طعم ، أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس . وكذا لو حدث فيه بوقوع البول ، أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس .


( * 1 ) كما في رواية أبي بصير ، وصحيحة أخرى لابن بزيع المرويتين في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

94

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست