( مسألة 11 ) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه ( 1 ) ، فلو حدث فيه لون أو طعم ، أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس . وكذا لو حدث فيه بوقوع البول ، أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس .
( * 1 ) كما في رواية أبي بصير ، وصحيحة أخرى لابن بزيع المرويتين في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .