responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 560


ولكن الأقوى جواز ( 1 ) الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .


( * 1 ) صحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه ونظيرها صحيحته الأخرى . المروية في الباب 7 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 61 من النجاسات و 34 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 49 من النجاسات و 34 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .

560

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست