responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 558


( مسألة 18 ) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك - مثلا - محكوم بالطهارة ( 1 ) .
( مسألة 19 ) يحرم بيع الميتة ( 2 ) .


( * 1 ) كما في مرسلة الصدوق المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 2 ) كما في وصية النبي لعلي ( ع ) المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 3 ) كما في موثقة السكوني المروية في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل . ( * 4 ) المروية في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .

558

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست