( مسألة 16 ) إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع منه شئ من اللحم ، فإن كان قليلا جدا فهو طاهر ( 1 ) وإلا فنجس . ( مسألة 17 ) إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ( 2 ) حتى لو علم أنه من الانسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم