( مسألة 4 ) إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ( 1 ) وكذا إذا علم أنه من الحيوان ، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا . ( مسألة 5 ) المراد من الميتة ( 2 ) أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي .