( مسألة 4 ) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ( 1 ) لعدم العلم بأن دمها سائل . نعم حكي عن بعض السادة : إن دمها سائل . ويمكن اختلاف الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد : إن الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح . لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة ، ( الثالث ) : المني ( 2 ) من كل حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا ، بريا أو بحريا .