responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 490


( مسألة 4 ) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ( 1 ) لعدم العلم بأن دمها سائل . نعم حكي عن بعض السادة : إن دمها سائل . ويمكن اختلاف الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد : إن الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح .
لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة ، ( الثالث ) : المني ( 2 ) من كل حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا ، بريا أو بحريا .

490

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست