( مسألة 1 ) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ( 1 ) كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه ، إذا لم يكن معه شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن . نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان ، إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه . وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .