( مسألة 5 ) لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ ( 1 ) بالآخر وإن زال العلم الاجمالي . ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر . بل الأحوط الجمع ( 2 ) بينه وبين التيمم .