responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 398


إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 1 ) إلا مع سبق إطلاقه والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة ( 2 ) إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .


( * 1 ) قدمنا أن هذه الجملة وردت في عدة روايات وبينا مواضعها في تعليقة ص 313 فراجع . ( * 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام عن محمد بن الحسن وعن علي بن محمد جميعا عن سهل عن أحمد بن المثنى عن محمد ابن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( ع ) يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق الهم ، ولا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا ، وعلى موالينا ( أموالنا ) وما نبذله ، ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته . الحديث .

398

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست