( مسألة 13 ) لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ( 1 ) وإن عد تمامه غسله واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى : ( مسألة 14 ) غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول - مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ( 2 ) وإن كان أحوط .