responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 330


كما أن في اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا ( 1 ) .
( مسألة 10 ) يحرم شرب الماء النجس ( 2 ) إلا في الضرورة


( * 1 ) كصحيحة حريز ورواية أبي خالد القماط الناهيتين عن شرب الماء الذي تغير بريح الجيفة أو تغيرها من النجاسات المرويتين في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل ونظيرهما موثقة سماعة المروية في الباب المذكور وصحيحة علي بن جعفر وموثقة سعيد الأعرج الناهيتين عن شرب ماء الجرة التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول أو التي تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم ، المرويتين في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . وموثقتا سماعة وعمار الساباطي الآمرتين باهراق المائين الذين وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو والتيمم بعد ذلك المرويتين أيضا في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . وموثقة أبي بصير حيث ورد في ذيلها : فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك ( قذر بول أو جنابة ) فأهرق ذلك الماء ونظيرها صحيحة أبي نصر وموثقة سماعة المرويات أيضا في الباب المذكور فإن الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لأمره ( ع ) بالاهراق في تلك الروايات وجه إلى غير ذلك من الأخبار .

330

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست