مادة نابعة فيعتبر ( 1 ) في عدم تنجسه الكرية ، وإن سمي بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . ( مسألة 1 ) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ( 2 ) فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول . ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك .