ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ( 1 ) وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر
( * 1 ) المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .