( مسألة 11 ) إذا كان هناك ماءان ( 1 ) أحدهما كر والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب .
( * 1 ) هذا كله فيما إذا حصلت الكرية من أمر آخر غير الملاقاة كما في مثال الانبوبين ، وأما إذا حصلت بنفس الملاقاة فنتكلم فيه عن قريب فلا تشتبه .