responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 189


( مسألة 2 ) الكر بحسب الوزن ( 1 ) ألف ومائتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا ، إلا ثمن شبر ، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا .
( مسألة 3 ) الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة ، واثنتان وتسعون حقة ، ونصف حقة .
( مسألة 4 ) إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل .


( * 1 ) المروية في الباب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) المروية في باب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

189

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست